بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنا عنده بسليخة بان (1)، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن (2) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
(16781) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد عن السليخة.
(16782) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام؟
فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(16783) 7 - وبإسناده عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.