(16800) 4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله إلا أنه قال: إن السواد من الزينة.
(16801) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
(16802) 6 - وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يكحل (1) المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل (2) بكحل فارسي.
(16803) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: