عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال لا والله وبلى والله.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله: اتق المفاخرة إلى قوله: فكان ذلك كفارة لذلك (2).
(16793) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) قال: إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
(16794) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟
قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (2) ما كان فيه معصية.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2)، ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن