ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام (1).
12 - باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء.
(16701) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة (1)، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه... الحديث.
(16702) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل محرم واقع أهله؟
قال: قد أتى عظيما... الحديث.
(16703) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن