(16695) 3 - وعنه، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير -، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟
قال: يدفنه.
ورواه الصدوق مرسلا (1) (16696) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
(16697) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(16698) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين.