(16687) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.
(16688) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله... الحديث (16689) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراد أيأكله المحرم؟
قال: لا.
(16690) 6 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم لا يأكل الجراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في الكفارات (2).