ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة... الحديث.
(16471) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟
قال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة (1).
(16472) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
(16473) 4 - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
(16474) 5 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها.