ولو عض يده فانتزعها فبدرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللكم وشبهه ولو بالقتل متدرجا.
ولو صال الفارسان تضامنا إذا كانا عاديين، وإلا ضمن العادي، ولو تجارحا فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا.
ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة والتقبيل وشبهه وكذا الولد ولو أدى الدفع متدرجا إلى القتل، وزجر المطلع على القوم، فإن أصر فرمي فلا ضمان، ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلا مع تجرد المرأة.
والدفاع يجري في العجماوات.
ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلته (1) أو بالنزول (2) في بئر لمصلحة المسلمين فالضمان في بيت المال وإن لم يكرهه، لوجوب طاعة الإمام، ولو كان نائبه ضمن بالإكراه في ماله إن (3) لم يكن لمصلحة عامة.
وتثبت المحاربة بالإقرار ولو مره، وبشهادة عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا، ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلا مع عدم التهمة، كتغاير اللص أو سلامة الشاهد منه، ولا بشهادة اللص على مثله.
ويتخير الإمام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى ثم الحسم ندبا ثم الرجل اليسرى والنفي، ويكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ولو قصد دار الكفر فمكنوه من الدخول قوتلوا، وقيل: يقتل قصاصا إن قتل مكافيا، فإن عفى عنه قتل حدا.
ولو قتل واستهلك المال ارتجع وقطع مخالفا ثم قتل وصلب مقتولا، ولو انتزع المال خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح ولا مال اقتص منه ونفي، وإن شهر