يحبسون، وهو ظاهر ابن الجنيد (1).
والبغي اسم ذم عندنا، وفي تكفيره قولان، يتفرع عليهما تغسيله والصلاة عليه ودفنه لا حل ماله.
واسترط الشيخ (2) في قتال البغاة ثلاثة شروط: كونهم في منعة لا يمكن تفريقهم إلا بالجيوش، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية، وأن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه، وإلا فهم محاربون.
وتجوز الاستعانة بأهل الذمة في قتال البغاة مع الأمن، وفي قتال المشركين أيضا، ولو استعان البغاة بنسائهم وأطفالهم فكما تقدم، ولو عاذوا بالمصاحف والدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إليهم، إذا كانوا قد دعوا إليه فامتنعوا، وقوتلوا حتى يصرحوا بالفئة، ولو قاتل الذمي معهم نقض عهده، فلو ادعوا الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول، ولو غزى المشركون البغاة فعلى الإمام الذب عنهم.
وتضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل نفسا ومالا حال الحرب وبعده بخلاف العكس، وأما جناية أهل الحرب على المسلمين فمغتفرة إذا أسلموا نفسا ومالا، وكذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما، والعادل إذا قتل فهو شهيد إجماعا.
وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة (3) عليهم السلام يجب قتله، ويحل دمه لكل سامع مع الأمن، ولو عرض عزر. ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.