وعن الشيخ يحيى (1) إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال.
ويستحب في الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل إطلاق رجليه وربط إخفافه إلى إباطه، وفي الطير إرساله.
ويستحب الإسراع في الذبح وتحديد الآلة. ويجوز الاشتراك فيه معا، أو على التعاقب ما لم يطل الفصل.
ويحرم إبانة الرأس عمدا. وقطع النخاع - مثلث النون - قبل موتها، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم - وهو أصله وكسر الرقبة، لتوخي الموت، ولا يحرم المذبوح بذلك، خلافا للنهاية (2) وابن زهرة (3) في قطع الرأس والنخع.
ولو سبقت السكين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسيا فلا تحريم. وكذا يحرم سلخها قبل بردها، وحرمها به الشيخ (4) وأتباعه، وأنكره ابن إدريس (5)، والرواية (6) به عن الرضا عليه السلام مقطوعة، وتحمل على الكراهية.
وفي حكم سلخها قطع شئ منها، وكرهها المحقق (7)، وقال والحلبي: (8) لو قطع منها شئ قبل بردها فهو ميتة، وفيه بعد.