الجميع، ولإطلاق قول الصادق (1) عليه السلام: ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.
وفي الأخبار (2) الصحاح التعليل بأن الشبكة والحضيرة لما عملت للاصطياد جرى مجرى المقبوض باليد، وقضيتها حله ولو تميز الميت وبه أفتى الحسن (3)، والباقون حرموا ما تميز ميتا جمعا بين الروايات.
وإذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله، عدلا كان أو فاسقا.
ولو وثب السمك إلى الجدد أو نضب عنه الماء أو نبذه إلى الساحل فأخذه بيده أو آلته حيا حل، وإن أدركه بنظره حيا ولم يقبضه فالأقرب التحريم. ولو عاد السمك بعد إخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم.
ولو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أم لا.
ويباح أكله حيا لصدق الذكاة، وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى.
الخامس: ذكاة الجراد وهي بأخذه حيا باليد أو بالآلة.
ولا يشترط فيه التسمية، ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم، وقول ابن زهرة (4) هنا كقوله في السمك.
ولو أحرقه بالنار قبل أخذه لم يحل. وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره.