الخامس: وجوب ما ذكرناه ويرجع الأول على الثاني بنصف، لأنه جنى على ما دخل في ضمانه، وحينئذ يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا، فإن (1) أخذ من الثاني خمسة فليس له على الأول إلا خمسة، وهذا كالوجه الأول إلا في التراجع.
السادس: وجوب ما ذكرناه ولا تراجع، بل يقسم العشرة على عشرة ونصف، فتضرب ما على الأول وهو خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة وخمسين، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فعليه خمسة وسبع وثلثا سبع، وتضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون خمسين، فعليه (2) أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع وذلك قيمة الحيوان، وهذه الأوجه الثلاثة مبناها واحد، لكن لما وجد في الوجه الأول منها زيادة، ولم يمكن القول بها وجب إسقاطها إما بالتراجع أو بالبسط، ولم أر أحدا عدا الأول وجها بغير تراجع ولا بسط غير المحقق (3)، ولعله أراد به أحد الأمرين، لظهور بطلانه بدونهما.
السابع: وجوب خمسة وخمسة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزء من درهم على الأول، ووجوب أربعة دراهم وأربعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزء من درهم على الثاني، بناء على دخول الأرش فيهما، وعلى أنه يمتنع التضييع على المالك، وهذا إصلاح الوجه الثاني لظهور فساده، كما أن ذينك الوجهين إصلاح ما قبلهما، والفائت نصف درهم فوجب بسطه على قدر الواجب.
وطريقه أن يفرض كل منهما كأنه انفرد بقتله فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، فتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى فتكون تسعة عشر، فعلى الأول عشرة من التسعة عشر وعلى الثاني تسعة من التسعة عشر.