النفي لا شربت إن شاء زيد، ولا شربت إلا أن يشاء زيد. وينصرف الاستثناء إلى رفع المستثنى منه، فعقيب الإثبات نفي وبالعكس، ولو قصد عكس ذلك دين بنيته.
وكلما كان العقد موقوفا وجهل الشرط فلا عقد، وكلما كان الحل موقوفا فهي منعقدة، إلا مع علم شرط الحل. ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره.
ويشترط في الحالف شروط: الناذر، ورفع الحجر، ولا إشكال هنا في التوقف على إذن الأب، وإن علا، ما لم يكن في فعل واجب، أو ترك محرم.
ولو جعل على الترك أو الفعل جزاء كصوم أو صدقة، فالأقرب توقفه على إذن الوالي.
ويصح من الكافر وإن لم يصح نذره، لأن القربة مرادة هناك دون هذا، ولو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف أشكل الفرق، ومنع في الخلاف (1) من يمين الكافر، نظرا إلى أنه لا يعرف الله، ويمتنع منه التكفير حينئذ، ثم تردد، وقطع في المبسوط (2) بالجواز، وقطع ابن إدريس (3) بالمنع، والفاضل (4) فرق بين الكافر بجحد الرب وغيره.
والفائدة في بقاء اليمين، ولو أسلم والعقاب عليها، لو مات على كفره، لا في تدارك الكفارة، لو سبق الحنث الإسلام، لأنها تسقط.
قاعدة:
متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، ومراعاة