إليه كما قلنا في شجون الحديث. وقوله من الله المراد أن الله سبحانه جعل حقها واجبا، وذمامها لازما. وقد يجوز أن يكون المراد بذلك أن الله سبحانه يثبت واصلها ويرعى راعيها، فكأنها متعلقة به تعالى على طريق التمثيل لا على طريق التحقيق ليعظم تعالى حقها بترهيب قاطعها وترغيب واصلها (1).
106 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الولد للفراش وللعاهر الحجر ". وهذا مجاز على أحد التأويلين. وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر:
أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان، كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى: ليس لك من هذا الامر إلا الحجر والجلمد (2) والتراب والكثكث (3)، أي ليس لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه. ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه