في الحال التي كان فيها سالم التمييز أو في الحال التي كان فيها فاسد المعقول، وكل ذلك يمنع من قبول خبره، ويوجب اطراح روايته.
وأقول أنا: ومن شرط قبول خبر الواحد أيضا مع ما ذكره قاضى القضاة من اعتبار كون راويه عدلا، أن يعرى الخبر المروى من نكير السلف، وقد نقل نكير جماعة من السلف على راوي هذا الخبر منهم العرباض بن سارية السلمى، وهو من مختصي الصحابة. وروى عنه أنه قال: من قال إن محمدا رأى ربه فقد كذب. وروى أيضا عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام:
أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله.
وقالت ذلك عند ذهاب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: " ولقد رآه نزلة أخرى ". إنما أريد بها رؤية الله سبحانه، لا رؤية جبرائيل عليه الصلاة والسلام، كما يقوله أهل العدل (1)، وأيضا ففي هذا الخبر كاف التشبيه لأنه قال: ترونه كما ترون القمر الذي هو في جهة مخصوصة وعلى صفة معلومة، وإذا كان الامر كما قلنا لم يكن للخبر ظاهر (2)، واحتجنا إلى تأوله كما احتجنا إلى ذلك في غبره. وقد يجوز أن نحمله على ما حملنا عليه الآية، وهي قوله تعالى:
" وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ". لأنا نقول إن في