وفي هذه المسألة خلاف للشافعي، لأنه يكره الشرب في الاناء المفضض، وذهب داود الأصفهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضة، دون غيره من الاكل والاستعمال في مصالح الجسم مضيا على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصة.
وليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أن المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني الخبر الذي قدمنا ذكره لما فيه من تغليط الوعيد. وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
" من يشرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة "، فتثبت بهذين الخبرين وما يجرى مجراهما كراهة الشرب فيها، ثم صار الاكل والادهان والاكتحال مقيسا على الشرب بعلة أن الجميع يؤدى إلى منافع الجسم (1).
109 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ليلة القدر: " هي ليلة إضحيانة (2) كأن قمرا يفضحها "، وهذه استعارة لان حقيقة الفضح كشف القبيح، وهو أن يكشف