____________________
قال دام ظله: ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصليا.
أقول: البحث هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصلاة وإلا لم يحتمل الإتمام مستقرا بل ولا الإتمام خارجا.
إذا عرفت هذا فنقول (وجه الأول) وهو الإتمام مستقرا أنه شرع في واجب بإذن المالك فلم يجز له إبطاله لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (1) ولا للمالك لأن الإذن فحوى كالإذن صريحا في إفادة الإباحة فيكون كذا في اللزوم لأنه من لوازم الإباحة، ولأنه أمر بالمنكر لأن إبطال الصلاة حرام والأمر بالمنكر لا ينفك، (ووجه الثاني) إن العارية غير لازمة والمكلف فرط بشروعه لا المالك فيجب الخروج وهو مستلزم لفعل كثير ليس من أفعال الصلاة ولأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى في مثله، ولإمكان استدراك الصلاة، ولأن شرط حسن التكليف خلوه من جميع وجوه المفاسد والتصرف في مال الغير بغير إذنه مفسدة.
(ووجه الثالث) إن الإبطال حرام للآية والخروج واجب وقد يجتمعان للضرورة فوجب الإتمام خارجا، والأقوى الإبطال لأن سبب لزوم الإذن إنما يكون بفعل المالك أو بإذنه، والصلاة ليس من فعله بل من فعل المأذون له، وإذنه لا يدل عليها بالمطابقة ولا بالتضمن وهو ظاهر، ولا بالالتزام لأن الإذن في الاستقرار أعم من الصلاة ولا دلالة للعام على الخاص، وإنما يدل عليها بإضافة مقدمة هي: إن الظاهر إن الآذن في الاستقرار لا يمنع من الصلاة وهذا شاهد الحال، وهو دليل ضعيف لا يعارض التصرف في ملك الغير مع نهي الغير عنه لأن المنع منه قضية عامة ضرورية عقلية (والتحقيق) إن الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الآذن في إباحة الكون وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولهذا احتمل الإتمام خارجا، وإنما الإشكال في رفع حكم الإباحة في الاستقرار، فإن قلنا به لم يحتمل الأول وبقي أحد الآخرين وإلا تعين الأول.
أقول: البحث هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصلاة وإلا لم يحتمل الإتمام مستقرا بل ولا الإتمام خارجا.
إذا عرفت هذا فنقول (وجه الأول) وهو الإتمام مستقرا أنه شرع في واجب بإذن المالك فلم يجز له إبطاله لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (1) ولا للمالك لأن الإذن فحوى كالإذن صريحا في إفادة الإباحة فيكون كذا في اللزوم لأنه من لوازم الإباحة، ولأنه أمر بالمنكر لأن إبطال الصلاة حرام والأمر بالمنكر لا ينفك، (ووجه الثاني) إن العارية غير لازمة والمكلف فرط بشروعه لا المالك فيجب الخروج وهو مستلزم لفعل كثير ليس من أفعال الصلاة ولأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى في مثله، ولإمكان استدراك الصلاة، ولأن شرط حسن التكليف خلوه من جميع وجوه المفاسد والتصرف في مال الغير بغير إذنه مفسدة.
(ووجه الثالث) إن الإبطال حرام للآية والخروج واجب وقد يجتمعان للضرورة فوجب الإتمام خارجا، والأقوى الإبطال لأن سبب لزوم الإذن إنما يكون بفعل المالك أو بإذنه، والصلاة ليس من فعله بل من فعل المأذون له، وإذنه لا يدل عليها بالمطابقة ولا بالتضمن وهو ظاهر، ولا بالالتزام لأن الإذن في الاستقرار أعم من الصلاة ولا دلالة للعام على الخاص، وإنما يدل عليها بإضافة مقدمة هي: إن الظاهر إن الآذن في الاستقرار لا يمنع من الصلاة وهذا شاهد الحال، وهو دليل ضعيف لا يعارض التصرف في ملك الغير مع نهي الغير عنه لأن المنع منه قضية عامة ضرورية عقلية (والتحقيق) إن الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الآذن في إباحة الكون وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولهذا احتمل الإتمام خارجا، وإنما الإشكال في رفع حكم الإباحة في الاستقرار، فإن قلنا به لم يحتمل الأول وبقي أحد الآخرين وإلا تعين الأول.