خاتمة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف،
____________________
(لا يقال) شرط التكليف بترك المغصوب العلم فزال بزوال شرطه لاستلزام زوال الشرط زوال المشروط، (لأنا نقول) زواله هو النسيان فلو كان علة لزوال الحكم لانتظم في الأسباب وعاد المحذور (ب) لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثوب معه وصلى هل تبطل صلاته أم لا؟ فنحرر البحث فنقول التقدير إنه منهي عن استصحابه، فإن كانت إبانته عنه تحتاج إلى فعل كثير مضاد للصلاة فلا شك في بطلان الصلاة، لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده كما تقرر في الأصول، والاستصحاب تصرف منهي عنه لا يمكن تركه إلا ببطلان الصلاة فتبطل وإن لم يتضاد أبانته وفعل الصلاة في آخر الوقت أو قلنا تصح صلاته في أول الوقت، فعلى هذه التقادير يحتمل بطلان صلاته لوجهين (ا) إن مستصحب النجاسة كالقارورة المصمومة المشتملة على نجاسة تبطل صلاته، فالمغصوب أغلظ وآكد لأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ب) إن هذه الحركات مشتملة على التصرف في المغصوب وهي تحريكات له وكذلك الأكوان كلها فتكون منهيا عنها وهي أجزاء من الصلاة، والنهي في العبادات يدل على الفساد وفساد الأجزاء يستلزم فساد الصلاة وقال كثير من الأصوليين بصحة الصلاة لأن المنهي عنه وهو الغصب وصف منفك عن فعل الصلاة فليس بجزء ولا لازم فلا تبطل الصلاة.
والتحقيق أن هذه المسألة ترجع إلى أن المنهي عنه إذا لم يكن جزء المأمور
والتحقيق أن هذه المسألة ترجع إلى أن المنهي عنه إذا لم يكن جزء المأمور