____________________
والوجه قد تقدم.
قال دام ظله: وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية والأقرب الكراهية.
أقول: محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه في صلاتيهما الصحيحتين لولا المحاذاة أو التقدم بلا حائل أو بعد عشرة أذرع قيل يحرم ويبطل، وقيل يكره ولا يبطل، وبالأول قال الشيخان وابن حمزة وأبو الصلاح، وبالثاني قال والدي المصنف والمرتضى في المصباح وابن إدريس، وهو الأقوى عندي (احتج) الأولون بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله ولفظة (من حيث) للمكان ولا مكان يجب عليه التأخير خارج الصلاة إجماعا فيتعين في الصلاة، ولفظة أفعل للوجوب لما ثبت في الأصول والأمر بالشئ نهي عن ضده لما ثبت في الأصول فيكون كل واحد منهما قد صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه نهي تحريم فتبطل الصلاة، وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال لا يصل حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (1).
(واحتج) الآخرون بما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه قال: لا بأس (2)، وإنما قلنا بالكراهة لرواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال (3) سئلته عن الرجل يصلي في
قال دام ظله: وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية والأقرب الكراهية.
أقول: محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه في صلاتيهما الصحيحتين لولا المحاذاة أو التقدم بلا حائل أو بعد عشرة أذرع قيل يحرم ويبطل، وقيل يكره ولا يبطل، وبالأول قال الشيخان وابن حمزة وأبو الصلاح، وبالثاني قال والدي المصنف والمرتضى في المصباح وابن إدريس، وهو الأقوى عندي (احتج) الأولون بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله ولفظة (من حيث) للمكان ولا مكان يجب عليه التأخير خارج الصلاة إجماعا فيتعين في الصلاة، ولفظة أفعل للوجوب لما ثبت في الأصول والأمر بالشئ نهي عن ضده لما ثبت في الأصول فيكون كل واحد منهما قد صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه نهي تحريم فتبطل الصلاة، وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال لا يصل حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (1).
(واحتج) الآخرون بما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه قال: لا بأس (2)، وإنما قلنا بالكراهة لرواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال (3) سئلته عن الرجل يصلي في