____________________
إجماعا من القائلين بالبطلان فبطل الأول، (أما المنافاة) فلأن صحة الصلاة لا يعلمها إلا المصلي نفسه لأنها متعلقة بأمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله تعالى فلو لم يقبل قوله لزم إما عدم الاشتراط بالصحة أو عدم تحقق البطلان عند المصلي الآخر قطعا، ولأن المانع الصحة وإذا لم يعلم المانع لم يتحقق بطلان صلاة الآخر لأن الأصل عدمه فإذا لم يقبل قول أحدهما لم يتحقق المانع من الصحة إذ لا طريق غيره.
قال دام ظله: ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي وقال في المطلب الثالث فيما يسجد عليه: ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي أقول: لا يظن ظان أن هاتين المسألتين واحدة وقد اشتمل الكلام الأول وهو ما ذكره في المكان والكلام الثاني وهو ما ذكره في المطلب الثالث على البحث في مقامات ثلاثة وفيه إشارة إلى مسائل، أما المقامات (ا) البحث في اشتراط الطهارة في المكان وعدمه (ب) ما معنى الاشتراط وهو مذكور في المقام الأول (ج) في تفسير المكان في هذا الموضع وهو مذكور في المقام الثاني (أما المقام الأول) فقال بعضهم باشتراط الطهارة (1) في كل ما يلاقي كل جزء من البدن والثوب أي خلوه من كل النجاسات سواء كانت متعدية أو غير متعدية وسواء كان معفوا عنها أو كانت في البدن والثياب أو لا وذلك في حالة الاختيار وهو اختيار المرتضى، (وقال والدي دام ظله): الاجماع منا واقع على اشتراط خلوه من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن، أما غير المتعدية فلا يشترط إلا طهارة موضع الجبهة في السجود وهو اختيار الشيخين وأكثر الأصحاب وهو الأقوى عندي، لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال (23) سألته عن الشاذكونه يكون عليها الجنابة أتصلي عليها في
قال دام ظله: ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي وقال في المطلب الثالث فيما يسجد عليه: ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي أقول: لا يظن ظان أن هاتين المسألتين واحدة وقد اشتمل الكلام الأول وهو ما ذكره في المكان والكلام الثاني وهو ما ذكره في المطلب الثالث على البحث في مقامات ثلاثة وفيه إشارة إلى مسائل، أما المقامات (ا) البحث في اشتراط الطهارة في المكان وعدمه (ب) ما معنى الاشتراط وهو مذكور في المقام الأول (ج) في تفسير المكان في هذا الموضع وهو مذكور في المقام الثاني (أما المقام الأول) فقال بعضهم باشتراط الطهارة (1) في كل ما يلاقي كل جزء من البدن والثوب أي خلوه من كل النجاسات سواء كانت متعدية أو غير متعدية وسواء كان معفوا عنها أو كانت في البدن والثياب أو لا وذلك في حالة الاختيار وهو اختيار المرتضى، (وقال والدي دام ظله): الاجماع منا واقع على اشتراط خلوه من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن، أما غير المتعدية فلا يشترط إلا طهارة موضع الجبهة في السجود وهو اختيار الشيخين وأكثر الأصحاب وهو الأقوى عندي، لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال (23) سألته عن الشاذكونه يكون عليها الجنابة أتصلي عليها في