____________________
الاجتهاد وفي المقدمتين منع والأصح عندي الأول، إما على قول المصوبة فظاهر، وإما على قول العدلية فلأنه لا ينقض أثر الاجتهاد فيما مضى إلا بدليل قطعي ولم يحصل.
قال دام ظله: وفي السنجاب قولان:
أقول: قال الشيخ في المبسوط. وعلي بن بابويه يجوز، لرواية علي بن راشد الصحيحة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه قال:
أي الفراء؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور: قال يصلي في الفنك والسنجاب وأما السمور فلا يصلي فيه (1)، وقال الشيخ في الخلاف، وابن الجنيد. وأبو الصلاح لا يجوز، لقول الصادق عليه السلام: إن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة. (2) قال دام ظله: وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان أقول: الأكثر على أنه لا يفتقر للأصل ولأنه لو كان نجسا لم يطهر به، وقال المرتضى والشيخ يفتقر ولم أقف للشيخ على دليل مقنع في هذا الباب.
قال دام ظله: والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به
قال دام ظله: وفي السنجاب قولان:
أقول: قال الشيخ في المبسوط. وعلي بن بابويه يجوز، لرواية علي بن راشد الصحيحة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه قال:
أي الفراء؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور: قال يصلي في الفنك والسنجاب وأما السمور فلا يصلي فيه (1)، وقال الشيخ في الخلاف، وابن الجنيد. وأبو الصلاح لا يجوز، لقول الصادق عليه السلام: إن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة. (2) قال دام ظله: وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان أقول: الأكثر على أنه لا يفتقر للأصل ولأنه لو كان نجسا لم يطهر به، وقال المرتضى والشيخ يفتقر ولم أقف للشيخ على دليل مقنع في هذا الباب.
قال دام ظله: والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به