ويكره تعلية المساجد، بل يبنى وسطا، (وتظليلها)، بل يكون مكشوفة، والشرف. بل يبنى جما، وجعل المنارة في وسطها. بل مع الحائط، وتعليتها وجعلها طريقا. والمحاريب الداخلة في الحائط، وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها، والنوم فيها خصوصا في المسجدين، وإخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق فيها، والتنخم فيغطيه بالتراب، وقصع القمل فيدفنه، وسل السيف، وبرى النبل، وسائر الصناعات فيها وكشف العورة، ورمي الحصا خذفا، والبيع والشراء، وتمكين
____________________
فإن نفي العموم دل عليه في المكان في الصلاة وإلا خرج ما أخرجه النص وبقي الباقي، والمكان لم يخرجه النص فبقي حكم الآية فيه (ب) روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت الله العتيق، فذكر المزبلة والمجزرة والمقبرة لأجل النجاسة فكانت الطهارة مشترطة (ج) أنه يجب تجنب المساجد النجاسة إجماعا، وإنما وجب ذلك لكونها موضع الصلاة، وإنما شرفت بذلك (د) ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الشاذكونه يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال لا، (1) (والجواب) عن الأول، الرجز لفظ مشترك أحد معانيه القذر ومنها العقاب والغضب ولا دلالة فيه على النجاسة (وأيضا) لا نسلم عموم الاجتناب