____________________
على النفي فإن نكل أحدهما (إلى آخر المسألة).
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج والثاني قول ابن الجنيد قال وللمشتري الخيار في إمضاء البيع وقال أبو الصلاح يلزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره وفسخ البيع أولى والصحيح عندي هو التحالف لأن كلا منهما مدع ومنكر (احتج) الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع قال القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه (1) واعلم أن ابن إدريس اختار أولا قول الشيخ ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح تقديم قول من السلعة في يده وقواه (ووجه) احتمال أن يحلف كلا منهما اليمين الجامعة من حيث أن اليمين محظورة وقد نهي عن تكرارها لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (2) ويخص الجميع بواحدة ومن حيث أن اليمين إنما هي حال نكول المنكر ولأن اليمين المثبتة للدعوى قاطعة وهذه ليست قاطعة.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج والثاني قول ابن الجنيد قال وللمشتري الخيار في إمضاء البيع وقال أبو الصلاح يلزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره وفسخ البيع أولى والصحيح عندي هو التحالف لأن كلا منهما مدع ومنكر (احتج) الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع قال القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه (1) واعلم أن ابن إدريس اختار أولا قول الشيخ ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح تقديم قول من السلعة في يده وقواه (ووجه) احتمال أن يحلف كلا منهما اليمين الجامعة من حيث أن اليمين محظورة وقد نهي عن تكرارها لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (2) ويخص الجميع بواحدة ومن حيث أن اليمين إنما هي حال نكول المنكر ولأن اليمين المثبتة للدعوى قاطعة وهذه ليست قاطعة.