____________________
من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع (1) (ولأن) دخول الثمر من دلالة المفهوم وهي ضعيفة مخالفة للأصل فيقتصر فيه على المتيقن وهو إذا لم يؤبر شئ منها ويبقى الباقي على أصل عدم الدخول (وقوله لعسر التمييز) إشارة إلى دليل وهو أن المؤبر لا يدخل لوجود العلة المانعة المنصوص عليها وغير المؤبر لو دخل لبطل البيع في النخلة والثمرة لأنه مجهول تعسر معرفته وليس من ضرورات المبيع كالأس وليس عليه نص كالآبق وكل مجهول كذلك يبطل البيع بدخوله لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الكل واللازم باطل فإنه لم يقل به قائل من الأمة فالملزوم مثله.
قال دام ظله: ولا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال أقول: ينشأ من أنه في الأصل جزء (ومن) استحقاقه القطع فصار كالثمرة والأقرب الدخول.
قال دام ظله: وفي ورق التوت نظر.
أقول ينشأ من إنه جزء الشجرة خلق لمصلحتها (ومن) مشابهة الشجرة والأقرب الدخول.
قال دام ظله: ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع وفي دفع الأرش نظر.
أقول: هنا مسئلتان (ا) في جواز القطع مع الضرر الكثير بالإبقاء قال المصنف الأقرب جوازه ووجهه عدم وجوب تحمل الضرر العظيم لنفع الغير لما تقرر في علم الكلام أنه لا يجوز تكليف شخص لاشتمال التكليف على لطف للغير خاصة لا المكلف (ويحتمل) عدم الجواز لأنه أدخل الضرر على نفسه للشراء والأصل إبقاء الثمرة للغير فقد رضي ببقائها ولأنها لو جاز قطعها لكان إتلافا على البايع فلا يكون إبقاء له فيجتمع النقيضان ولاشتماله على نفي غاية حكم الشارع ببقائها للبايع فيبطل الحكم
قال دام ظله: ولا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال أقول: ينشأ من أنه في الأصل جزء (ومن) استحقاقه القطع فصار كالثمرة والأقرب الدخول.
قال دام ظله: وفي ورق التوت نظر.
أقول ينشأ من إنه جزء الشجرة خلق لمصلحتها (ومن) مشابهة الشجرة والأقرب الدخول.
قال دام ظله: ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع وفي دفع الأرش نظر.
أقول: هنا مسئلتان (ا) في جواز القطع مع الضرر الكثير بالإبقاء قال المصنف الأقرب جوازه ووجهه عدم وجوب تحمل الضرر العظيم لنفع الغير لما تقرر في علم الكلام أنه لا يجوز تكليف شخص لاشتمال التكليف على لطف للغير خاصة لا المكلف (ويحتمل) عدم الجواز لأنه أدخل الضرر على نفسه للشراء والأصل إبقاء الثمرة للغير فقد رضي ببقائها ولأنها لو جاز قطعها لكان إتلافا على البايع فلا يكون إبقاء له فيجتمع النقيضان ولاشتماله على نفي غاية حكم الشارع ببقائها للبايع فيبطل الحكم