الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج
____________________
أقول: ذهب المصنف إلى وجوب الغسل لنفسه، وهو اختيار ابن حمزة لوجوه (ألف) قوله عليه السلام (1) إنما الماء من الماء، ومن للسببية هنا فجعل سبب وجوب الغسل وجود الماء من غير تعليق على عبادة (لا يقال) هذا الحديث مكي في صدر الاسلام ونسخ (لأنا نقول) إنما نسخ الحصر، وأما سببية الماء للغسل فلم تنسخ بإجماع المسلمين (ب) روى الشيخ (2) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة في الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، عقب بالفاء وهي للتعقيب بلا فصل، فلا يقف على شئ آخر (ج) قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا (3) علق على كونه جنبا، وعقب الأمر بالفاء وهي تقتضي التعقيب بلا فصل، والأمر للوجوب فلا يتأخر عن الجنابة (د) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (4).
وهو من الصحاح، والفاء للتعقيب بلا فصل وفيه إيماء إلى السببية، وقال ابن إدريس يجب لغيره، لعطف جملة وإن كنتم جنبا فاطهروا على جملة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيتشاركان في الشرط، لأن الشرط المصدر به الجمل يرجع إلى الجميع، ولأن المعطوف والمعطوف عليه يتشاركان في الحكم، وبما رواه الشيخ (5) في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل
وهو من الصحاح، والفاء للتعقيب بلا فصل وفيه إيماء إلى السببية، وقال ابن إدريس يجب لغيره، لعطف جملة وإن كنتم جنبا فاطهروا على جملة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيتشاركان في الشرط، لأن الشرط المصدر به الجمل يرجع إلى الجميع، ولأن المعطوف والمعطوف عليه يتشاركان في الحكم، وبما رواه الشيخ (5) في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل