ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال، وواجد المني على جسده أو ثوبه
____________________
المقصد الخامس في غسل الجنابة قال دام ظله: وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي إلى قوله مفعولا على رأي أقول: أوجب المصنف، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس، والشيخ في المبسوط، بالوطي في دبر المرأة والغلام من غير إنزال، الغسل على الفاعل والمفعول، لقوله تعالى: أو لامستم النساء (1) فدل بعمومه على وجوب الغسل بوطي المرأة في الدبر من غير إنزال، والإجماع المركب، فإن كل من أوجب الغسل بوطي المرأة في الدبر من غير إنزال، أوجب الغسل بوطي الغلام من غير إنزال، ومن نفي الوجوب عن أحدهما نفي الوجوب عن الآخر، ولرواية زرارة الصحيحة (2) عن الباقر عليه السلام، في قضية اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال، وإنكار علي عليه السلام على الأنصار، حيث لم يوجبوا الغسل فيه بقوله عليه السلام:
أتوجبون عليه الرجم، والجلد، ولا توجبون عليه صاعا من ماء، ولم يوجبه الشيخ، في الاستبصار والنهاية، وسلار، لرواية الحلبي الصحيحة (3) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي قال:
ليس عليه غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل و (الجواب) أنه غير دال على صورة النزاع، فإن الدبر يسمى فرجا لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون (4) ولأنه مأخوذ من الانفراج
أتوجبون عليه الرجم، والجلد، ولا توجبون عليه صاعا من ماء، ولم يوجبه الشيخ، في الاستبصار والنهاية، وسلار، لرواية الحلبي الصحيحة (3) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي قال:
ليس عليه غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل و (الجواب) أنه غير دال على صورة النزاع، فإن الدبر يسمى فرجا لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون (4) ولأنه مأخوذ من الانفراج