____________________
فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أم لا فعلي الأول يصح إن علم الملازمة، وعلى الثاني لا يصح (والأقوى عندي ما قال المصنف خ) قال دام ظله: لو ضم التبرد صح على إشكال.
أقول: ينشأ من الإخلال بالإخلاص، ومن حصوله وإن لم ينو كما لو نوى الإمام بالتكبير الإعلام مع التحريم، والأصح أنه لا يصح ضم نية التبرد.
قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
أقول: دليله انتفاء الشرط وهو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها، و يحتمل الصحة لمجامعتها الأولى، ولعدم إبطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة، و يبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا، والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على ضم نية التبرد في الابتداء، فإن قلنا بإبطالها ثم فهيهنا يبطل قطعا، وإن قلنا بالصحة احتمل الصحة هنا، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لأن كلما لا ينافي عينها لا ينافي حكمها لأن البحث فيه وحكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح، والأصح البطلان.
قال دام ظله: لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن، فالأقوى الصحة.
أقول: القائل بالاكتفاء بنية القربة لا شك في الصحة عنده، وأما على القول
أقول: ينشأ من الإخلال بالإخلاص، ومن حصوله وإن لم ينو كما لو نوى الإمام بالتكبير الإعلام مع التحريم، والأصح أنه لا يصح ضم نية التبرد.
قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
أقول: دليله انتفاء الشرط وهو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها، و يحتمل الصحة لمجامعتها الأولى، ولعدم إبطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة، و يبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا، والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على ضم نية التبرد في الابتداء، فإن قلنا بإبطالها ثم فهيهنا يبطل قطعا، وإن قلنا بالصحة احتمل الصحة هنا، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لأن كلما لا ينافي عينها لا ينافي حكمها لأن البحث فيه وحكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح، والأصح البطلان.
قال دام ظله: لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن، فالأقوى الصحة.
أقول: القائل بالاكتفاء بنية القربة لا شك في الصحة عنده، وأما على القول