____________________
قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتش وتصلي الحديث، واحتج على قوله في الخلاف، بالإجماع على أن المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف وقع في غير المستبين حملها، والجواب المنع من الاجماع.
قال دام ظله: ولو اجتمع التميز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا أقول: هذا مذهب المرتضى، والمفيد، وابن الجنيد، والشيخ في الجمل، لقوة العادة، ولقوله عليه السلام (1) دعي الصلاة أيام أقرائك، وأيام العادة هي أيام أقرائها، ولأن العادة قد تفيد العلم كالعلوم العادية، أو تفيد الظن الغالب، وقال في النهاية ترجع إلى التميز لأنه أصل العادة، ولأنه اتصال قوى جامع لشرائط الحيض بضعيف يتجاوز مجموعهما الأكثر، وكل ما كان جامعا لشرائط الحيض فهو حيض، والأقوى عندي الأول، لما رواه الشيخ في الصحيح (2) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، وأما الحيض ففي أيام
قال دام ظله: ولو اجتمع التميز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا أقول: هذا مذهب المرتضى، والمفيد، وابن الجنيد، والشيخ في الجمل، لقوة العادة، ولقوله عليه السلام (1) دعي الصلاة أيام أقرائك، وأيام العادة هي أيام أقرائها، ولأن العادة قد تفيد العلم كالعلوم العادية، أو تفيد الظن الغالب، وقال في النهاية ترجع إلى التميز لأنه أصل العادة، ولأنه اتصال قوى جامع لشرائط الحيض بضعيف يتجاوز مجموعهما الأكثر، وكل ما كان جامعا لشرائط الحيض فهو حيض، والأقوى عندي الأول، لما رواه الشيخ في الصحيح (2) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، وأما الحيض ففي أيام