أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا، ويجامع الحيض الحمل على الأقوى، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وإن كان أصفرا وغيره، فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة، ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض. ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة
____________________
المقصد الثالث في الحيض قال دام ظله: ويجامع الحمل على الأقوى.
أقول: هذا مذهب المرتضى، وابني بابويه، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام: عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تصلي، قال تمسك عن الصلاة، وقال المفيد، وابن الجنيد لا يجامع الحمل لقوله عليه السلام (2): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم، ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون حيضا، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرين بحيضة، جعل الحيض علامة فراغ الرحم، فدل على أنه لا يتصور مع الحمل (والجواب) عن الأول بالمنع من صحة السند، وعن الثاني بالمنع من كلية الكبرى، وانتقاضها بالغايب، فإنه يصح منه طلاق الحايض، وعن الثالث أن العلامة تكفي فيها الغالب، وقال الشيخ في النهاية (إن رأته في زمن عادتها فهو حيض، وإن تأخر عنها مقدار عشرين يوما فليس بحيض) وقال في الخلاف (أنها تحيض ما لم يستبن حملها فإذا استبان فلا حيض) واحتج على قوله في النهاية بما رواه في الصحيح (3) عن الحسين بن نعيم الصحاف قال
أقول: هذا مذهب المرتضى، وابني بابويه، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام: عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تصلي، قال تمسك عن الصلاة، وقال المفيد، وابن الجنيد لا يجامع الحمل لقوله عليه السلام (2): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم، ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون حيضا، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرين بحيضة، جعل الحيض علامة فراغ الرحم، فدل على أنه لا يتصور مع الحمل (والجواب) عن الأول بالمنع من صحة السند، وعن الثاني بالمنع من كلية الكبرى، وانتقاضها بالغايب، فإنه يصح منه طلاق الحايض، وعن الثالث أن العلامة تكفي فيها الغالب، وقال الشيخ في النهاية (إن رأته في زمن عادتها فهو حيض، وإن تأخر عنها مقدار عشرين يوما فليس بحيض) وقال في الخلاف (أنها تحيض ما لم يستبن حملها فإذا استبان فلا حيض) واحتج على قوله في النهاية بما رواه في الصحيح (3) عن الحسين بن نعيم الصحاف قال