____________________
فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: لا. قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
نفي وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة (والجواب) لا نسلم أن عطف الجمل بعضها على بعض يقتضي المساواة في الحكم، ونمنع عود الشرط إلى الجميع، والوجوب للغير لا ينافي الوجوب لنفسه، لأن الوجوب للغير يفيد اشتراطه في ذلك الغير، والأسباب الشرعية علامات، فلا يستحيل تعددها، وقوله فلا تغتسل، نفي الغسل لانتفاء غايته (علته خ ل) وهو رفع الحدث أو الاستباحة، فالحيض مانع الحكم، ولهذا إذا زال نفي غسل الجنابة، والفائدة تظهر في الغسل قبل وقت الصلاة وانتفاء القضاء، فعلى الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب.
قال دام ظله: فإن جدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
أقول: هذا مذهب الشيخ، وابن بابويه، لإبطاله حكم الجميع فالإبعاض أولى، ولأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث، لأن رفع الحدث ملزوم للإباحة، والمؤثر ح (أما) الباقي من الغسل وهو محال، لأنه جزء المؤثر التام وجزء السبب التام لا يكون سببا تاما و (أما) المجموع
نفي وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة (والجواب) لا نسلم أن عطف الجمل بعضها على بعض يقتضي المساواة في الحكم، ونمنع عود الشرط إلى الجميع، والوجوب للغير لا ينافي الوجوب لنفسه، لأن الوجوب للغير يفيد اشتراطه في ذلك الغير، والأسباب الشرعية علامات، فلا يستحيل تعددها، وقوله فلا تغتسل، نفي الغسل لانتفاء غايته (علته خ ل) وهو رفع الحدث أو الاستباحة، فالحيض مانع الحكم، ولهذا إذا زال نفي غسل الجنابة، والفائدة تظهر في الغسل قبل وقت الصلاة وانتفاء القضاء، فعلى الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب.
قال دام ظله: فإن جدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
أقول: هذا مذهب الشيخ، وابن بابويه، لإبطاله حكم الجميع فالإبعاض أولى، ولأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث، لأن رفع الحدث ملزوم للإباحة، والمؤثر ح (أما) الباقي من الغسل وهو محال، لأنه جزء المؤثر التام وجزء السبب التام لا يكون سببا تاما و (أما) المجموع