____________________
المرتضى وابن إدريس إلى عدم تحديد القلة بل أقل ما يتملك وهو الأقوى عندي لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية (1) وهو عام في كل صدقة إذ الجمع المعرف باللام للعموم، فما يجب في الأول كنصف دينار أو خمسة دراهم يستحقه الثمانية الأصناف فيجوز تفريقه عليهم بأن يعطي كل واحد أقل ما يتملك وهو المطلوب (ولأن) الآية إما لبيان المصرف أو للتمليك وأيما كان يثبت المطلوب، وقال ابن الجنيد أقل ما يعطى درهم، وقال الصدوق يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار، والمصنف اختار مذهب السيد وجعل مذهب الشيخ استحبابا جمعا بين الأدلة.
قال دام ظله: ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي.
أقول: ذهب الشيخ وابنا بابويه وابن إدريس إلى أن ميراثه لأرباب الزكاة لأنه أعتق من مالهم فكان ولائه لهم ونقل المصنف في المختلف عن بعض علمائنا الأول وهو كونه للإمام لأنه أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة وهو أولى.
قال دام ظله: وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف وهو الأصح عندي لوجوب ما يتوقف عليه الواجب وتوقف الدفع عليه ولثبوتها على البايع في البيع وقال في موضع آخر من المبسوط يكون على الفقراء لأنه لمصلحتهم وتخليص مالهم ولعدم الدلالة على وجوب الزائد على الزكاة.
قال دام ظله: وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة الخ.
أقول: الزكاة تتعلق بالعين بإجماع الإمامية بمعنى ملك الفقير بالفعل لقول
قال دام ظله: ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي.
أقول: ذهب الشيخ وابنا بابويه وابن إدريس إلى أن ميراثه لأرباب الزكاة لأنه أعتق من مالهم فكان ولائه لهم ونقل المصنف في المختلف عن بعض علمائنا الأول وهو كونه للإمام لأنه أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة وهو أولى.
قال دام ظله: وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف وهو الأصح عندي لوجوب ما يتوقف عليه الواجب وتوقف الدفع عليه ولثبوتها على البايع في البيع وقال في موضع آخر من المبسوط يكون على الفقراء لأنه لمصلحتهم وتخليص مالهم ولعدم الدلالة على وجوب الزائد على الزكاة.
قال دام ظله: وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة الخ.
أقول: الزكاة تتعلق بالعين بإجماع الإمامية بمعنى ملك الفقير بالفعل لقول