____________________
على الحق بعد الانفصال فمنه يبتدأ الحول والتكليف متوجه على الولي وهو من باب الأسباب لا غير وللطفل في الآخرة أعواض دائمة لمشابهتها الثواب.
قال دام ظله: ولا الدين على المعسر والموسر على رأي.
أقول: الخلاف إنما هو في الدين الحال على الموسر فالمختار عند والدي وجدي مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وهو أنه لا زكاة في الدين مطلقا إذ متعلق الزكاة المالية غير التجارة هو الأعيان الشخصية لا الماهيات الكلية والدين من القسم الثاني، وقال الشيخ في النهاية إن كان تأخير الدين من جهة المديون فزكاته عليه، وإن كان من جهة مالكه فعليه الزكاة. لنا ما رواه محمد بن علي الحلبي في الموثق عن الصادق عليه السلام قال قلت ليس في الدين زكاة قال الصادق لا (1) وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال، ولأن كل زكاة صدقة ولا شئ من الصدقة تثبت في الدين فلا شئ من الزكاة تثبت في الدين أما الصغرى فلأنه تعالى سمى الزكاة صدقة في قوله: إنما الصدقات للفقراء (2) الآية وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، (3) وأما الكبرى فلما صح من قول الصادق عليه السلام لا صدقة (زكاة خ) على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك، (4) والنكرة المنفية للعموم فالغاية وهو قوله حتى يقع في يدك إن رجعت إلى الجملتين كقول بعضهم فالمطلوب وإن رجعت إلى الأخيرة فالمطلوب أيضا لدلالته على دوام النفي (احتج) الشيخ برواية درست عن الصادق عليه السلام قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (5).
(أجاب) والدي بأنه إن صح السند حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة (قالوا)
قال دام ظله: ولا الدين على المعسر والموسر على رأي.
أقول: الخلاف إنما هو في الدين الحال على الموسر فالمختار عند والدي وجدي مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وهو أنه لا زكاة في الدين مطلقا إذ متعلق الزكاة المالية غير التجارة هو الأعيان الشخصية لا الماهيات الكلية والدين من القسم الثاني، وقال الشيخ في النهاية إن كان تأخير الدين من جهة المديون فزكاته عليه، وإن كان من جهة مالكه فعليه الزكاة. لنا ما رواه محمد بن علي الحلبي في الموثق عن الصادق عليه السلام قال قلت ليس في الدين زكاة قال الصادق لا (1) وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال، ولأن كل زكاة صدقة ولا شئ من الصدقة تثبت في الدين فلا شئ من الزكاة تثبت في الدين أما الصغرى فلأنه تعالى سمى الزكاة صدقة في قوله: إنما الصدقات للفقراء (2) الآية وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، (3) وأما الكبرى فلما صح من قول الصادق عليه السلام لا صدقة (زكاة خ) على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك، (4) والنكرة المنفية للعموم فالغاية وهو قوله حتى يقع في يدك إن رجعت إلى الجملتين كقول بعضهم فالمطلوب وإن رجعت إلى الأخيرة فالمطلوب أيضا لدلالته على دوام النفي (احتج) الشيخ برواية درست عن الصادق عليه السلام قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (5).
(أجاب) والدي بأنه إن صح السند حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة (قالوا)