وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف فلا يجب في المغصوب ولا الضال ولا
____________________
قال دام ظله: ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي.
أقول: هذا اختيار سلار وابن إدريس وهو الأصح عندي لأن الزكاة تكليف والصبي ليس من أهل التكليف ولما صح نقله من قول أحدهما عليهما السلام حين سئل عن مال اليتيم ليس فيه زكاة (1) وقول الباقر عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة (2) وأوجب الشيخان وأبو الصلاح الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، لقوله عليه السلام:
في خمس من الإبل شاة (3) وهو عام، وقال عليه السلام الصدقة في أربعة: في التمر والزبيب والحنطة والشعير، (4) وبين القدر بقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فلو لم يجب في غلات الطفل ومواشيه لبينه، وقال ابن حمزة تجب في مال الطفل (الصبي خ) ولم يذكر المجنون (لما) صح عنهما عليهما السلام أنهما قالا مال الطفل ليس عليه في العين الصامت شئ وأما الغلات فإن عليها الصدقة (واجبة خ) (5) قال فيجب في الأنعام بالإجماع المركب (واعلم) أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره وإنما تثبت وجوبا على القول به أو استحبابا
أقول: هذا اختيار سلار وابن إدريس وهو الأصح عندي لأن الزكاة تكليف والصبي ليس من أهل التكليف ولما صح نقله من قول أحدهما عليهما السلام حين سئل عن مال اليتيم ليس فيه زكاة (1) وقول الباقر عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة (2) وأوجب الشيخان وأبو الصلاح الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، لقوله عليه السلام:
في خمس من الإبل شاة (3) وهو عام، وقال عليه السلام الصدقة في أربعة: في التمر والزبيب والحنطة والشعير، (4) وبين القدر بقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فلو لم يجب في غلات الطفل ومواشيه لبينه، وقال ابن حمزة تجب في مال الطفل (الصبي خ) ولم يذكر المجنون (لما) صح عنهما عليهما السلام أنهما قالا مال الطفل ليس عليه في العين الصامت شئ وأما الغلات فإن عليها الصدقة (واجبة خ) (5) قال فيجب في الأنعام بالإجماع المركب (واعلم) أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره وإنما تثبت وجوبا على القول به أو استحبابا