____________________
التصرف (قيل لا) وإلا لتقدم المشروط على الشرط لأن منع التصرف إنما هو لوجوب صرفه في النذر فعلى هذا يجب فيه الزكاة وينعقد عليه الحول ويخرج منه (وقيل بلى) لأن صحة النذر تقتضي منعه عن اخراجه عن ملكه لأن خروجه من ملكه يوجب بطلان النذر ومنعه عن التصرف يمنع عن انعقاد الحول فلا تجب فيه الزكاة وهو الأصح عندي لأن اجتماع انعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحة النذر واستمراره يمكن استلزامه للمحال وكلما أمكن استلزامه للمحال فهو محال، أما الأولى فلأنهما لو اجتمعا فوقع الشرط وحال الحول ولم يكن له إلا تلك العين استحق الفقير استحقاقا لازما ومصرف النذر استحقاق لازم وهو يستلزم اجتماع الضدين وأما الثانية فضرورية لأنه يمتنع استلزام الممكن المحال.
قال دام ظله: ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة.
أقول: المراد أنه إذا استطاع المكلف بعين النصاب للحج وليس له غيره فوجب عليه الحج باجتماع شرائط الاستطاعة فبعد وجوب الحج عليه وقبل انقضاء أشهر الحج ولم يستطع قبله بغير ذلك تم حول الزكاة مستجمعا للشرائط وكان صرف الزكاة يزيل الاستطاعة لنقصان نفقته مثلا فهل يمنع وجوب الحج من وجوب الزكاة أم لا (قيل نعم) لأنه لو وجبت الزكاة واستحق الفقراء في العين لفقدت الاستطاعة فإن بقي وجوب الحج لزم أن يكون فقد الاستطاعة التامة في أول سنة استطاعته قبل تمام أشهر الحج غير مسقط لوجوبه وهو باطل إجماعا وإن لم يبق وجوب الحج كان وجوب الزكاة مستلزما لارتفاع الواقع فترجيح الحادث على الباقي ترجيح من غير مرجح لوجوبهما معا وهو محال ولأن كلما يستلزم ثبوته نفي الآخر نافاه ووجود أحد المتنافيين يمنع حدوث الآخر لأن شرط وجود الحال خلو المحل عن منافيه ولأنه كمنذور
قال دام ظله: ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة.
أقول: المراد أنه إذا استطاع المكلف بعين النصاب للحج وليس له غيره فوجب عليه الحج باجتماع شرائط الاستطاعة فبعد وجوب الحج عليه وقبل انقضاء أشهر الحج ولم يستطع قبله بغير ذلك تم حول الزكاة مستجمعا للشرائط وكان صرف الزكاة يزيل الاستطاعة لنقصان نفقته مثلا فهل يمنع وجوب الحج من وجوب الزكاة أم لا (قيل نعم) لأنه لو وجبت الزكاة واستحق الفقراء في العين لفقدت الاستطاعة فإن بقي وجوب الحج لزم أن يكون فقد الاستطاعة التامة في أول سنة استطاعته قبل تمام أشهر الحج غير مسقط لوجوبه وهو باطل إجماعا وإن لم يبق وجوب الحج كان وجوب الزكاة مستلزما لارتفاع الواقع فترجيح الحادث على الباقي ترجيح من غير مرجح لوجوبهما معا وهو محال ولأن كلما يستلزم ثبوته نفي الآخر نافاه ووجود أحد المتنافيين يمنع حدوث الآخر لأن شرط وجود الحال خلو المحل عن منافيه ولأنه كمنذور