(الخامس) الجماعة فلا تقع فرادى وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم العادل فإن عجز استناب وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام ولو شك هل كان الإمام رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
____________________
يقرأ سورة من القرآن قصيرة (1) الحديث (ولأنها) عوض الركعتين والثاني قوله في الخلاف، وابن الجنيد للأصل ولرواية صفوان بن معلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على المنبر (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك (2) قلنا المراد السورة وهذا عبارة عنه قالوا يلزم المجاز قلنا جائز دفعا للتعارض ولأنه لم ينص على الاقتصار عليها ولم يشترط أبو الصلاح القرآن.
قال دام ظله: والأقرب عدم اشتراط الطهارة وعدم وجوب الإصغاء إليه وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله أقول: اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف الطهارة لقول الصادق عليه السلام وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (3)، و الاتحاد الحقيقي محال فيحمل على أقرب المجازات وهي المساواة في جميع الأحكام الممكنة إلا ما أخرجه النص (وفيه نظر) لاحتمال عود الضمير إلى الجمعة ويعارض القرب الوحدة، قالوا قوله عليه السلام حتى غاية لقوله عليه السلام (فهي صلاة) فيفسد المعنى (قلنا) بل هو غاية للخطبتين أي نهاية الخطبتين بنزول الإمام، سلمنا لكن ليس المراد
قال دام ظله: والأقرب عدم اشتراط الطهارة وعدم وجوب الإصغاء إليه وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله أقول: اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف الطهارة لقول الصادق عليه السلام وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (3)، و الاتحاد الحقيقي محال فيحمل على أقرب المجازات وهي المساواة في جميع الأحكام الممكنة إلا ما أخرجه النص (وفيه نظر) لاحتمال عود الضمير إلى الجمعة ويعارض القرب الوحدة، قالوا قوله عليه السلام حتى غاية لقوله عليه السلام (فهي صلاة) فيفسد المعنى (قلنا) بل هو غاية للخطبتين أي نهاية الخطبتين بنزول الإمام، سلمنا لكن ليس المراد