الفصل الثاني النية وهو ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداءا أو قضاءا قربة إلى الله وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله، وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية،
____________________
قال دام ظله: ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
أقول: وجه القرب أن هذه الهيئة تابعة للاضطجاع ولجوازه اختيارا على الراحلة وماشيا، وإذا جاز في حال الاختيار فليجز مطلقا لأنه دليل على عدم منافاته للصلاة، ويحتمل عدم جواز الإيماء للركوع والسجود لأنه تغيير لهيئة الصلاة ولأن الصلاة حقيقة في ذات الركوع والسجود ولا يجوز إهمالهما إلا لعذر أو نص شرعي وهما منتفيان هنا.
قال دام ظله: ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية.
أقول: استعمل هنا لفظ النية في الإرادة على سبيل المجاز فإن النية حقيقة في الإرادة المقارنة ومجاز في القصد أعني الإرادة مطلقا، وتحرير المسألة أنه (إذا) قصد في الأولى الخروج في الثانية (فهنا) احتمالات ثلاثة (ا) بطلان الصلاة في الحال لأن الجزم في النية بمعنى أن يوجد إرادة الإتيان بالصلاة كلها إرادة جازمة لا شك فيها، واستمراره حكما إلى انتهاء الصلاة شرط ومعنى الاستمرار حكما الامتناع عما ينافي هذا الجزم وهو هين لأن استمرار عين الإرادة عسر، وهذا كالإيمان فإنه لا يشترط فيه
أقول: وجه القرب أن هذه الهيئة تابعة للاضطجاع ولجوازه اختيارا على الراحلة وماشيا، وإذا جاز في حال الاختيار فليجز مطلقا لأنه دليل على عدم منافاته للصلاة، ويحتمل عدم جواز الإيماء للركوع والسجود لأنه تغيير لهيئة الصلاة ولأن الصلاة حقيقة في ذات الركوع والسجود ولا يجوز إهمالهما إلا لعذر أو نص شرعي وهما منتفيان هنا.
قال دام ظله: ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية.
أقول: استعمل هنا لفظ النية في الإرادة على سبيل المجاز فإن النية حقيقة في الإرادة المقارنة ومجاز في القصد أعني الإرادة مطلقا، وتحرير المسألة أنه (إذا) قصد في الأولى الخروج في الثانية (فهنا) احتمالات ثلاثة (ا) بطلان الصلاة في الحال لأن الجزم في النية بمعنى أن يوجد إرادة الإتيان بالصلاة كلها إرادة جازمة لا شك فيها، واستمراره حكما إلى انتهاء الصلاة شرط ومعنى الاستمرار حكما الامتناع عما ينافي هذا الجزم وهو هين لأن استمرار عين الإرادة عسر، وهذا كالإيمان فإنه لا يشترط فيه