____________________
استحضار العقد الصحيح الجازم على الدوام ولكن يستدام حكمه ويجب الامتناع عما ينافي هذا الجزم، ولا شك أن نية الخروج في الثانية تنافي الجزم بالإتيان بالكل ولا ريب أنه يجب عليه الاستمرار في الصلاة والإتيان، بها على سبيل الاتصال والموالاة، والخروج في الأثناء ينافيه فإذا تقرر ذلك (فنقول) اختلف المتكلمون في أن إرادتي المتنافيين هل يتنافيان أم لا (فإن) قلنا بالمنافاة بطلت الصلاة (وإلا) لم تبطل والأدلة من الطرفين مذكورة في الكلام والحق عندي بطلان الصلاة في الحال (ب) عدم البطلان بناء على ما ذكرنا من عدم المنافاة على أحد القولين وهو اختيار السيد المرتضى والشيخ في الخلاف فإنه قال إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج منها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل لأنه لا دليل عليه. وقال في ط إذا جزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أن يفعله خارجا منها ولم يفعل أثم ولم تبطل صلاته لأنه لا دليل عليه (ج) إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية صحت صلاته وهو الأقرب عند المصنف ووجهه أصالة الصحة ولأنه مستصحب للنية الأولى في الركعة الأولى ولا تنافيها الثانية فيها فتصح والثانية صحيحة إذ بطلانها قبل الوصول إليها غير معقول وعند الوصول النية لم تؤثر حال وجودها فحال تركها أولى.
قال دام ظله وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان:
أقول: الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى (أن) في المسألة الأولى علق الخروج بأمر يحصل في صلاته لا محالة وفي هذه المسألة على أمر ممكن، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أنه لو قال إن دخل زيد تركت الاسلام فإن يكفر في الحال ولو شرع في الصلاة على هذه النية في الابتداء لم يصح فكذا في الأثناء (فيحتمل) هنا البطلان لما قلنا (ويحتمل) عدمه لأن ذلك المعلق عليه ربما لا يوجد فبقي النية على استمرارها (ولأن) الثابت في نفس الأمر لا ينافيه الثابت على تقدير هو بالقوة
قال دام ظله وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان:
أقول: الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى (أن) في المسألة الأولى علق الخروج بأمر يحصل في صلاته لا محالة وفي هذه المسألة على أمر ممكن، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أنه لو قال إن دخل زيد تركت الاسلام فإن يكفر في الحال ولو شرع في الصلاة على هذه النية في الابتداء لم يصح فكذا في الأثناء (فيحتمل) هنا البطلان لما قلنا (ويحتمل) عدمه لأن ذلك المعلق عليه ربما لا يوجد فبقي النية على استمرارها (ولأن) الثابت في نفس الأمر لا ينافيه الثابت على تقدير هو بالقوة