____________________
تنافيهما لم تبطل الصلاة (وإن) قلنا بتنافيهما للصارف لم تبطل أيضا (وإن) قلنا ذاتي بطلت الصلاة وتحقيق هذه المسألة في علم الكلام، قالوا إرادة الشئ تستلزم كراهة ضده أو نفسها وكراهة كل شئ تنافي إرادتها وثبوت أحد المتنافيين تستلزم نفي الآخر فتبطل النية (قلنا) المقدمات ممنوعة ولو سلمت ففي الأضداد العقلية أما الشرعية فممنوعة (واعلم) أن الشيخ (ره) في المبسوط قال إذا عزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج منها ولم يفعل أثم ولم تبطل صلاته وكذا المرتضى قال بعدم الإبطال.
واعلم أن التحقيق في هذه المسألة وما قبلها من المسائل وما يتفرع من الفروع يبتني على تحقيق نذكره هنا، هو أن النية شرط وتمحضها للقربة والاستدامة شرط أيضا والأولان شرط بإجماع علمائنا (وأما الثالث) وهو استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته فواجب بإجماع المسلمين فيلزم على ذلك بطلان الصلاة بما ينافي أحدهما وهذا القدر على الفقيه أن يبحث عنه وهو مسألة من علم الفقه وأما البحث عن المنافي فهو من علم الكلام فالفقيه يتسلم من المتكلم، وإذا بحث عنه في علمه كان من جملة المبادي التصديقية والمصادرات فيه (فلا يكون جزء من علمه ومتم موضوعه خ) وأجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة الواجبة غير الصلاة بطلت الصلاة بذلك القصد، والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن أحد المتعلقين إذا اتحد متعلقهما وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت وأما تضاد المتعلقين بغير هذا الوجه كتعلق أحدهما بأحد الضدين والآخر بالآخر وغير ذلك من الوجوه فاختلف فيه المتكلمون (ومن هذا إرادة الضدين هل تتضادان وإرادة المتنافيين هل تتنافيان كإرادة الخروج مع إرادة الاستدامة هل تنافي اختلف المتكلمون في ذلك خ) ومن ثم (هنا خ) اختلف الفقهاء في هذه المسائل المذكورة فقول الشيخ في المبسوط بناء على مذهبه في بعض كتبه في علم اللطيف من جملة
واعلم أن التحقيق في هذه المسألة وما قبلها من المسائل وما يتفرع من الفروع يبتني على تحقيق نذكره هنا، هو أن النية شرط وتمحضها للقربة والاستدامة شرط أيضا والأولان شرط بإجماع علمائنا (وأما الثالث) وهو استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته فواجب بإجماع المسلمين فيلزم على ذلك بطلان الصلاة بما ينافي أحدهما وهذا القدر على الفقيه أن يبحث عنه وهو مسألة من علم الفقه وأما البحث عن المنافي فهو من علم الكلام فالفقيه يتسلم من المتكلم، وإذا بحث عنه في علمه كان من جملة المبادي التصديقية والمصادرات فيه (فلا يكون جزء من علمه ومتم موضوعه خ) وأجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة الواجبة غير الصلاة بطلت الصلاة بذلك القصد، والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن أحد المتعلقين إذا اتحد متعلقهما وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت وأما تضاد المتعلقين بغير هذا الوجه كتعلق أحدهما بأحد الضدين والآخر بالآخر وغير ذلك من الوجوه فاختلف فيه المتكلمون (ومن هذا إرادة الضدين هل تتضادان وإرادة المتنافيين هل تتنافيان كإرادة الخروج مع إرادة الاستدامة هل تنافي اختلف المتكلمون في ذلك خ) ومن ثم (هنا خ) اختلف الفقهاء في هذه المسائل المذكورة فقول الشيخ في المبسوط بناء على مذهبه في بعض كتبه في علم اللطيف من جملة