____________________
ولم يوجد بالفعل لأن الأصل استمرار العدم، والثابت على تقدير معدوم منتف فلا ينافي النية السابقة المستمرة وبعد عدم النية لا مؤثر فلا تأثير (ولأن) الإرادة إنما تؤثر في الحدوث حال وجودها مع وجود المعلق عليه لا مع عدمه أما مع الغفلة عنها فلا تؤثر أصلا وإنما اعتبرها الشارع حكما لرفع الحرج في استدامة فعل الواجب لا ابتدائه لأن المعتبر في الابتداء العين (ولأنه لو نوى الخروج أو البطلان على تقدير وجود مناف لها وهو ممكن الوجود لم ينافه نية الاستمرار فكذا هنا خ) ويتفرع على هذا الاحتمال أعني احتمال عدم البطلان حال النية أنه لو وجدت الصفة المعلق عليها كدخول الشخص مثلا فهل تبطل الصلاة أم لا، فنقول إن لم يكن ذاهلا عن التعليق الأول بل هو مستمر في نيته بالفعل فلا شك في البطلان لأن المصنف قد ذكر أنه إذا نوى الخروج في الحال أو شك فيه بطلت صلاته، وإن كان ذاهلا عن التعليق الأول فوجهان (أحدهما) أنه لا تبطل الصلاة لأنها لو بطلت لبطلت في الحال لقيام التردد فإذا لم تبطل لم يكن لهذا التردد وقع وكان وجوده وعدمه بمثابة واحدة (ورجح) والدي أنها تبطل عند وجود الصفة لأنه مقتضى التعليق والأصح عندي البطلان من حين النية، قال والدي في مباحث يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر (لأن) وقوعه كان متحققا في علم الله تعالى فتبطل الصلاة حينئذ من حين التعليق، وإن لم يوجد الصفة علم عدم منافاتها (لأن) الثابت على تقدير منتف منتف فظهر صحة الصلاة، وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة (واعلم) أن الشيخ في الخلاف قال الصلاة لا تبطل بنية الخروج أو الشك فيه ثم قوى الشيخ في الخلاف أيضا البطلان وما ذكرناه نحن هو تحقيق هذه المسألة.
قال دام ظله: ولو نوى أن يفعل المنافي ثم تبطل إلا معه على إشكال.
أقول: المراد بالنية هنا القصد مجازا، ومنشأ الإشكال أن إرادتي الضدين هل يتنافيان أم لا، فإن قلنا بتنافيهما هل تنافيهما ذاتي أو للصارف (فإن) قلنا بعدم
قال دام ظله: ولو نوى أن يفعل المنافي ثم تبطل إلا معه على إشكال.
أقول: المراد بالنية هنا القصد مجازا، ومنشأ الإشكال أن إرادتي الضدين هل يتنافيان أم لا، فإن قلنا بتنافيهما هل تنافيهما ذاتي أو للصارف (فإن) قلنا بعدم