____________________
فالأول هو الذي يستلزم النسخ إذا كان بعد حضور وقت العمل وأما الثاني فلا يستلزم والرواية عن الأئمة عليهم السلام ليست من القسم الأول بل من القسم الثاني، فإذا قال الإمام عليه السلام شيئا من ذلك وهو لا شك في وجوب عصمته وإنه لا ينطق في الأحكام إلا عن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بالوحي، وما ينطق به من ذلك فهو إخبار عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعارض كالنسخ وسائر وجوه التأويلات، فكأنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك وهذا يكون من باب التخصيص والبيان لا من باب النسخ، والرخصة (باعتبار) تخصيص (وباعتبار) بيان.
قال دام ظله: ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية.
أقول: هذه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا بأس (1) ولا يعمل بهاتين الروايتين لقوله تعالى وقوموا لله قانتين (2) والقيام الاستقلال وهما محمولتان، على التقية وذهب
قال دام ظله: ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية.
أقول: هذه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا بأس (1) ولا يعمل بهاتين الروايتين لقوله تعالى وقوموا لله قانتين (2) والقيام الاستقلال وهما محمولتان، على التقية وذهب