____________________
عليه الحلق وليس له التقصير (1) (والجواب) إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة (احتج) الأولون بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين (2) وليس المراد الجمع بل إما التخيير أو التفضيل وليس الثاني وإلا لزم الاجمال فتعين الأول وما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين (3) فدل على أن الحلق أفضل وهذا هو الصحيح عندي.
قال دام ظله: ويجب على المرأة التقصير ويحرم الحلق وفي أجزائه نظر.
أقول: ينشأ من أنه بأول جزء منه يحصل التقصير ومن النهي عنه والنهي يدل على الفساد.
قال دام ظله: فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال.
أقول: ينشأ الإشكال أن سببه هل هو الإحرام لأنه مستثنى من الإحلال فمنع الإحرام منه لم يزل أو الحرم لأنهم عللوه بكونه في الحرم، والفائدة تظهر في تضعيف الكفارة وعدمه وعموم تحريم الصيد وأكل لحمه وإن ذبح خارجا عن الحرم وعدم ذلك.
قال دام ظله: ويجب على المرأة التقصير ويحرم الحلق وفي أجزائه نظر.
أقول: ينشأ من أنه بأول جزء منه يحصل التقصير ومن النهي عنه والنهي يدل على الفساد.
قال دام ظله: فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال.
أقول: ينشأ الإشكال أن سببه هل هو الإحرام لأنه مستثنى من الإحلال فمنع الإحرام منه لم يزل أو الحرم لأنهم عللوه بكونه في الحرم، والفائدة تظهر في تضعيف الكفارة وعدمه وعموم تحريم الصيد وأكل لحمه وإن ذبح خارجا عن الحرم وعدم ذلك.