____________________
السورة وهو ما ليس فيه السجدة ويحرم قراءة الكل وقرائة سورة أخرى معه، أما الجواز فلعدم لزوم المحذور، وأما المنع من الكل فلرواية ابن بكير، وأما المنع من قراءة أخرى معه فلرواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل ركعة سورة (1) (ب) قول من منع من ذلك المقدمة الثانية وسلم ما بعدها، وهو قول الشيخ أيضا فيتخير على قوله هذا بين الاقتصار على البعض وبين ضم سورة أخرى معه (ج) قول من منع الرابعة والخامسة كابن الجنيد فيجوز على قوله قراءة السورة كلها، قال ابن الجنيد لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومئ فإذا فرغ قرئها وسجد (د) قول من سلم الأولى والرابعة والخامسة ومنع المقدمة الثانية كابن إدريس فإنه على قوله يحرم قراءة الكل ويجوز قراءة البعض مع سورة أخرى فقد انحصرت أقوال الفقهاء هنا بالاستقراء في هذه الأقوال الأربعة.
وإذا عرفت هذا في صورة العمد (فنقول) في صورة النزاع وهو إنه إذا قرأ ناسيا (فإما) أن لا يذكر أصلا (أو يذكر) بعد الركوع فلا شك في صحة الصلاة وكون القراءة وقعت صحيحة لأنها إنما حرمت لأجل السجدة، ومع النسيان لا تجب فوريتها، أما الأولى فقد نبه عليها في رواية زرارة، وأما الثانية فإجماعية (بقي) قسمان (الأول) أن يذكر قبل تجاوز السجدة فعلى قول شيخنا والدي المصنف يجب العدول لأنه لولاه لزوم مخالفة إحدى المقدمات الخمس وهو محال وقد نبه عليه في رواية زرارة (وعلى القول الأول) من قول مانعي إحدى المقدمات الخمس يجوز أن يقتصر على قراءة ذلك البعض فلا يجب العدول (وعلى القول الثاني) يجوز الاقتصار عليه وأن تضم سورة إليه فلا يجب العدول أيضا (وعلى القول الثالث) لا يجب العدول بل يجب الإتمام والإيماء ثم يقرئها بعد الفراغ ويسجد وفيه دقيقة (وعلى القول الرابع)
قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل ركعة سورة (1) (ب) قول من منع من ذلك المقدمة الثانية وسلم ما بعدها، وهو قول الشيخ أيضا فيتخير على قوله هذا بين الاقتصار على البعض وبين ضم سورة أخرى معه (ج) قول من منع الرابعة والخامسة كابن الجنيد فيجوز على قوله قراءة السورة كلها، قال ابن الجنيد لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومئ فإذا فرغ قرئها وسجد (د) قول من سلم الأولى والرابعة والخامسة ومنع المقدمة الثانية كابن إدريس فإنه على قوله يحرم قراءة الكل ويجوز قراءة البعض مع سورة أخرى فقد انحصرت أقوال الفقهاء هنا بالاستقراء في هذه الأقوال الأربعة.
وإذا عرفت هذا في صورة العمد (فنقول) في صورة النزاع وهو إنه إذا قرأ ناسيا (فإما) أن لا يذكر أصلا (أو يذكر) بعد الركوع فلا شك في صحة الصلاة وكون القراءة وقعت صحيحة لأنها إنما حرمت لأجل السجدة، ومع النسيان لا تجب فوريتها، أما الأولى فقد نبه عليها في رواية زرارة، وأما الثانية فإجماعية (بقي) قسمان (الأول) أن يذكر قبل تجاوز السجدة فعلى قول شيخنا والدي المصنف يجب العدول لأنه لولاه لزوم مخالفة إحدى المقدمات الخمس وهو محال وقد نبه عليه في رواية زرارة (وعلى القول الأول) من قول مانعي إحدى المقدمات الخمس يجوز أن يقتصر على قراءة ذلك البعض فلا يجب العدول (وعلى القول الثاني) يجوز الاقتصار عليه وأن تضم سورة إليه فلا يجب العدول أيضا (وعلى القول الثالث) لا يجب العدول بل يجب الإتمام والإيماء ثم يقرئها بعد الفراغ ويسجد وفيه دقيقة (وعلى القول الرابع)