____________________
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1) والمراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت (1).
قال دام ظله: ولو قال ادخلوها بسلام آمنين (2) على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد (ومن) أنه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآنا لتساوي الألفاظ، ثم اختلف أصحاب أبي هاشم في أن القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا، فقال بعضهم بالأول فيبطل ح، وبعضهم بالثاني فلا تبطل.
واعلم أن هذا مبني على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى أو حكاية عنه فأبو علي وأبو الهذيل على الأول وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله، وأبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام.
قال دام ظله: ولا العقص للرجل على قول.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر: يعيد الصلاة (3) وقال أبو الصلاح وابن إدريس والمصنف يكره للأصل (والتحقيق أنه إن منع السجود حرم وبطل وإلا فلا - خ).
قال دام ظله: ولو قال ادخلوها بسلام آمنين (2) على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد (ومن) أنه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآنا لتساوي الألفاظ، ثم اختلف أصحاب أبي هاشم في أن القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا، فقال بعضهم بالأول فيبطل ح، وبعضهم بالثاني فلا تبطل.
واعلم أن هذا مبني على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى أو حكاية عنه فأبو علي وأبو الهذيل على الأول وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله، وأبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام.
قال دام ظله: ولا العقص للرجل على قول.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر: يعيد الصلاة (3) وقال أبو الصلاح وابن إدريس والمصنف يكره للأصل (والتحقيق أنه إن منع السجود حرم وبطل وإلا فلا - خ).