بالسنة، ومن المعلوم ان هذا التعليل إنما هو في ناحية الفقدان والنقيصة لأنه يقول: ان الفرائض وهي الاجزاء الركنية إذا وجدت لا تضرها فقد الاجزاء غير الركنية وهي السنة في اصطلاح الحديث.
هذا مضافا إلى عدم تصور الزيادة في ثلاثة من الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهور وإنما يتصور في اثنين منها، وهذا وان لم يكن مانعا عن عموم الحديث للزيادة أيضا الا انه يوهنه في الجملة فتدبر.
فالحكم بعموم القاعدة لزيادة الاجزاء لا يخلو عن اشكال.