واحد ولذا لا ينعقد له ظهور من الأول في العموم بعد ذكر الخاص متصلا به، فلا معنى للتفكيك بينهما، فهذا الاحتمال ساقط جدا.
فلابد من ملاحظة النسبة بين حديث زرارة المشتمل على القاعدة كملا، وحديث أبي بصير، ومعلوم ان النسبة بينهما عموم من وجه.
لأن القاعدة تشمل الزيادة والنقيصة معا على الفرض فهي أعم من حديث أبي بصير المختص بالزيادة، ولكنها أخص منه من جهة، لاستثناء الخمس منها دون حديث أبي بصير، فهي أعم واخص من وجه.
ومورد التنازع بينهما هو الزيادة في غير الخمس، فإن القاعدة تدل على صحة الصلاة معها وحديث أبي بصير يدل على وجوب الإعادة عليه.
هذا ويمكن القول بوجوب تقديم القاعدة عليه لوجهين.
الأول: انها أظهر من غيره لاشتمالها على التعليل بقوله: القراءة سنة والتشهد سنة.... ولا تنقض السنة بالفريضة، بينما لا يكون في حديث أبي بصير تعليل.
الثاني - ان القاعدة ليست في مرتبة حديث الزيادة بل هي مقدمة عليه بالحكومة.
لا يقال دليل الحاكم لابد أن يكون ناظرا إلى دليل المحكوم - كما حققناه في محله - خلافا لمن لم يعتبر ذلك، ومن المعلوم انه لا نظر لواحد من هذين الدليلين إلى الاخر حتى يكون أحدهما حاكما على الاخر، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة في الزيادة والاخر ناف له، وبينهما مضادة لا حكومة.
فانا نقول: ان القاعدة بمقتضى دليلها ناظرة إلى تحديد دائرة