الداعي على ذكر خصوص الاثنين.
اللهم الا أن يكون هناك داع إلى التخصيص بالذكر مستفادا من قرائن المقام أو الكلام، اما في مثل ما نحن فيه لا نجد وجها في تخصيص الخمس من بين الأركان بالذكر وأي فرق بينها وبين غيرها.
وثانيا - ان شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب تخصيصا زائدا فيه وإن كان في بدء النظر كذلك.
اما القيام المتصل بالركوع - والمراد منه أن يكون ركوعه عن قيام، لا عن جلوس بان يرجع من القعود إلى حد القيام منحنيا - فلانه محقق لعنوان الركوع وبدونه لا يصدق عنوانه فالاخلال بهذه القيام، والاكتفاء بأدائه من قعود، اخلال بنفس الركوع واقعا فليس هذا ركنا مستقلا في قبال ساير الأركان بل هو محقق لو أحد من الخمسة المذكورة في الرواية.
واما تكبيرة الاحرام فإنها محققة لعنوان الصلاة وافتتاحها، وبدونها لا تفتتح الصلاة ولا يحرم عليه شئ مما يحرم على المصلى، فلا تتحقق الصلاة بدونها، ومن الواضح ان قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة فإذا لم يصدق عنوانها لم يكن لها موضوع، ويستفاد ذلك من روايات متعددة وردت في بابها.
فعدم ذكرها في الحديث إنما هو من جهة انها مذكورة في الواقع بعد اخذ عنوان الصلاة في موضوع القاعدة، فليست هي تخصيصا زائدا في القاعدة.
واما القيام عند التكبير فهو شرط في صحتها شرعا وبدونه لا تتحقق