لا ان عدم الزيادة شرط.
فالمستفاد من حديث لا تعاد - على اطلاقه - انه لا يضر الاخلال بالنقيصة والزيادة من ناحية غير الخمسة، وإنما يضر الاخلال بهما من الخمسة مطلقا.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كل من المذاهب الثلاث ولكن الحق هو القول الأول فتختص بالنقيصة دون الزيادة.
والدليل على ما اخترناه يبتنى على مقدمة وهي:
ان ما يقال من أن أدلة اعتبار الاجزاء والشرائط ناظرة إلى اعتبارها في مقابل انعدامها لا في مقابل الزيادة كيفما كان، كلام شعري لا حقيقة تحته، لأن المركبات الشرعية كالمركبات الخارجية كلها محدودة من الجانبين، من جانب الزيادة والنقيصة فانا لا نجد مركبا عرفيا أو شرعيا يكتفى فيه بمجرد وجود الاجزاء باي كمية ومقدار كان، فكما ان أصل وجود الجزء لازم لاخذ النتيجة المرغوبة من المركب فكذا مقدارها أيضا معتبر قطعا.
فالناظر إلى تحديد الاجزاء من الجانبين هو نفس أدلة الجزئية لا انه دليل آخر يدل على مانعية الزيادة، وهذا أمر ظاهر لمن سبر مواردها في العرف والشرع.
وحديث لا تعاد كالاستثناء من أدلة الاجزاء والشرائط فلابد أن يكون عاما شاملا للنقيصة والزيادة كما أن نفس تلك الأدلة كذلك.
ولكن الذي يوهن اطلاقه هو ذيل الحديث الذي يكون كالعلة لما في صدره، وهو قوله التشهد سنة والقراءة سنة والفريضة لا تنقض