مدلول حديث أبي بصير إذ لو لم يكن هناك دليل على مانعية الزيادة (بمقتضى حديث أبي بصير الذي هو مكمل لأدلة اعتبار جزئية اجزاء الصلاة) لم يكن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حكم الزيادة.
وبعبارة أخرى مفروض الكلام في القاعدة فساد الصلاة من ناحية النقيصة والزيادة بحسب طبعها الأولى ولكن القاعدة يجعل لها حدا وان الإعادة المفروضة منفية في غير الخمس، فهي ناظرة إلى تحديد حكمها وهو كاف في باب الحكومة.
والحاصل ان قوله (لا تعاد الخ) إنما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الاطلاق بمقتضى دليل آخر، مثل حديث أبي بصير الدال على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبدونه ليس لها معنى محصل فتدبر.
هذا ولكن قد عرفت ان الزيادة لا تتصور في غير الاثنين من الخمس وهما الركوع والسجود فيلزم تخصيص حكم من زاد في صلاته فعليه الإعادة - بالمآل - بهذين، وعندئذ يمكن ان يقال باستهجان هذا التخصيص وان اخراج ما عدا الركوع والسجود وابقائهما تحته أمر بشيع، وهل يحتمل أن يكون المراد من قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد في ركوعه وسجوده فعليه الإعادة ولو كان كذلك فلم عدل عن التعبير به إليه.
ولعل هذا من المؤيدات لما اخترناه سابقا من عدم شمول القاعدة للزيادة أصلا وعليه لا يلزم شئ من هذا المحذور فتدبر.
وقد يقال إن استهجان التخصيص إنما يكون في فرض اختصاص حديث أبي بصير بالزيادة السهوية، واما لو قلنا بأنه يعم السهوية والعمدية والزيادة العمدية دائما موجبة للفساد خارجة عن تحت قاعدة لا تعاد، فما