وإذ قد عرفت ذلك نرجع إلى دليل كل من هذه الأقوال:
اما القول الأول فيدل عليه ان نفس أدلة اعتبار الشرائط والاجزاء لا تدل على المنع عن الزيادة لولا أدلة المانعية، وان شئت قلت:
أدلة الجزئية والشرطية إنما تدل على اختلال الماهية المركبة عند فقدانها وأما إذا وجدت - سواء وجدت مرة أو مرارا - فلا تدل على اختلالها به كما هو ظاهر.
نعم أدلة الموانع قد تدل على المنع من زيادة بعض الاجزاء أو جميعها وهذا أمر لا دخل له بأدلة اعتبار الاجزاء والشرايط.
وبعد ما عرفت آنفا من عدم شمول اطلاق القاعدة ودليلها لغير الاجزاء والشرائط وانها لا دلالة لها على حكم الموانع ينتج عدم شمولها للزيادة مطلقا فإنها أمر تعود إلى المانعية غير الداخلة في القاعدة.
ويدل على القول الثاني ان الحكم ببطلان الصلاة بزيادة بعض اجزائها أو جميعها في الحقيقة ترجع إلى اشتراط عدمها فيها، فالشرط تارة يكون وجوديا كالطهارة وغيرها، وأخرى عدميا كعدم الزيادة، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرايط كلها - ومنها عدم الزيادة - فتشمله أيضا فالحديث دال على أن الاخلال باي شئ من الشرائط الوجودية والعدمية غير مضر ما عدا الاخلال بخصوص الخمسة الظاهر في نقيصتها فقط، فيبقى زيادة الاجزاء مطلقا تحت المستثنى منه، ويدل على القول الثالث ان ارجاع مانعية الزيادة إلى شرطية عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف وإنما هو دقة عقلية لا يعتنى بها في هذه الأبواب، بل الذي يفهمه أهل العرف ان أصل الزيادة كالنقيصة مفسدة،