ثالثها: أن يكون مع العلم والعمد.
لا اشكال في شمول اطلاقها للصورة الأولى وعدم وجوب الإعادة منه سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة.
واما الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها عنها وانصرافها منها وبقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الاخلال بشئ من الشرائط والاجزاء.
وما أجود ما قاله سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البروجردي قدس الله سره في هذا المقام من (ان القاعدة إنما هو بصدد بيان حكم المريد للامتثال المخل ببعض الجوانب ومن الواضح ان من كان بهذا الصدد لا يتصور في حقه الاخلال العمدي، واما من ليس بصدد الامتثال من أول امره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعا).
ويمكن ان يقال أيضا انه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة - صورة الاخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمدا - فإنه دليل على عدم وجوب ما أخل به من أصل - وهو خلاف الفرض، فإذا كان واجبا فكيف يرخص في تركه وهل هذا الا نقض الغرض؟
فشمولها لصورة العمد والعلم تعود إلى أمر محال.
وما قد يقال:
ان هذا ليس بدعا من الامر ولا مانع من أمر المولى بشئ مركب ذات اجزاء وشرايط على نحو الوجوب ثم الحكم بصحته عند الاخلال